فصل: صلاة المسبوق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة المسبوق

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س2‏:‏ هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما‏؟‏

ج2‏:‏ تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سراً؛ لأنها آخر صلاتك علىالصحيح ‏.‏

س3‏:‏ إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة‏؟‏

ج3‏:‏ تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9259‏)‏

س‏:‏1 إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ‏؟‏

ج‏:‏ إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الحكمة من القراءة السرية والجهرية

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏10665‏)‏

س5‏:‏ لماذا نصلي الظهر والعصر سراً والمغرب والعشاء جهراً‏؟‏

ج5‏:‏ نفعل ذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فنسر فيما أسر فيه ونجهر فيما جهر فيه لقول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب، الآية 21‏]‏ الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏ رواه البخاري في صحيحه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5926‏)‏

س2‏:‏ إذا صليت ولم أجهر بالقراءة كصلاة الصبح أو المغرب، فما حكم صلاتي‏؟‏

ج2‏:‏ الإسرار بالقراءة سنة في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء، والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر سنة، فمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

القراءة فجر يوم الجمعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6278‏)‏

س2‏:‏ ما حكم المداومة على القراءة بسورة خاصة فمثلاً إمامنا يوم الجمعة لا يقرأ سوى‏:‏ ‏(‏ والضحى وألم نشرح ‏)‏ ‏؟‏

ج‏:‏ السنة أن يقرأ المصلي في صبح يوم الجمعة بسورة‏:‏ ‏{‏ألم تنزيل‏}‏ السجدة، ويقرأ بسورة‏:‏ ‏{‏هل أتى على الإنسان حين من الدهر‏}‏ في الركعة الثانية، ويقرأ في صلاة الجمعة بـ‏:‏ ‏(‏سبح، والغاشية‏)‏، وتارة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة يقرأ في الجمعة‏:‏ ‏{‏هل أتى على الإنسان‏}‏ بعد الفاتحة‏.‏ أما المداومة على قراءة سورتي الضحى والانشراح كما ذكر في السؤال فهو خلاف السنة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

صـــلاة الليــــل

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3594‏)‏

س5‏:‏ الله تعالى يقول في القرآن الكريم وقوله حق‏:‏ ‏{‏ فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى‏}‏ إلى آخر الآية، وهل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة‏؟‏

ج5‏:‏ آية‏:‏ ‏{‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏سورة المزمل، الآية 20‏]‏ إلى آخرها، نزلت في صلاة الليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء في صلاته‏:‏ ‏"‏ إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن‏"‏ الحديث، فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة، والأمر للوجوب، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقاً، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏‏[‏أخرجه أحمد 5/314، والبخاري1/182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1/295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبوداود1/217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي2/25 كتاب الصلاة باب لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه1/237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام‏]‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

التأمين في الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏1845‏)‏

س‏:‏ إن الإسلام بني على أربعة مذاهب، وأهل نجران لا يؤمِّنُون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية وأن المكرمي منهم لا يصلي جماعة إلا بإذن من زعيمهم علي المكرمي‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ إن الدين عند الله الإسلام، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة، وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة ‏.‏

ثانيا‏:‏ شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏ وفيما رواه أبوداود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏ قال‏:‏ ‏(‏آمين‏)‏ ورفع بها صوته، وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية‏.‏

ثالثا‏:‏ أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر لا علي المكرمي ولا غيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2709‏)‏

س1‏:‏ ما حكم قول‏:‏ آمين، بعد قول الإمام‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏‏؟‏

ج1‏:‏ حكم قول‏:‏ آمين، بعد قول الإمام‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏ أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبوخيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏ متفق عليه ‏[‏أخرجه أحمد 2/459، والبخاري 1/187 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم1/307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 2/143 كتاب افتتاح الصلاة باب جهر الإمام بآمين، والترمذي2/30 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجه1/277 كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين‏]‏ ‏.‏

وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏، قال‏:‏ آمين، ورفع بها صوته، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال‏:‏ ومد بها صوته ‏[‏أخرجه أحمد 4/316، وأبوداود 1/246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والترمذي 2/27 كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، والنسائي 2/122 كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجه 1/278 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين‏]‏ وقال فيه‏:‏ حديث حسن ‏.‏

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا قال‏:‏ الإمام ولا الضالين، فقولوا‏:‏ آمين، فإن الملائكة تقول‏:‏ آمين، والإمام يقول‏:‏ آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد2/449، 450، ومسلم 1/307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبوداود 1/246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏4264‏)‏

س9‏:‏ هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون‏؟‏

ج9‏:‏ روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏، وقال ابن شهاب‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية‏:‏ ‏"‏إذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فقولوا‏:‏ آمين؛ فإن الملائكة تقول‏:‏ آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏ رواه أحمد والنسائي ‏.‏

وما رواه أبوهريرة قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ قال‏:‏ ‏(‏ آمين ‏)‏ حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال‏:‏ حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد ‏[‏رواه أبو داود 1/575 برقم ‏(‏934‏)‏، وابن ماجه 1/278 برقم ‏(‏853‏)‏، وعبدالرزاق 2/95،96 برقم 2632، 2634‏]‏ ‏.‏

وما رواه وائل ابن حجر رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فقال‏:‏ ‏(‏آمين‏)‏ يمد فيها صوته، رواه أحمد وأبوداود والترمذي ‏.‏

وبهذه الأحاديث يتضح لك أن المشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام‏:‏ ‏(‏ولا الضالين‏)‏ سواء أمن الإمام أم لم يؤمن وأن التأمين سنة في حق الجميع ولايلزمهم مراعاة تأمين الإمام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏6473‏)‏

س2‏:‏ عند قراءة الإمام الفاتحة وعند آية‏:‏ ‏{‏إياك نعبد وإياك نستعين‏}‏ أسمع بعضاً من المأموين يقولون‏:‏ استعنا بالله، فما حكم ذلك، وأرى بعضا من المصلــــين يتــــابعون الإمام بكتاب القرآن وخاصة في صلاة التهجد في ليالي رمضان المبارك فهل في ذلك شيء‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ دعاء المأموم عند قراءة الإمام‏:‏ ‏{‏إياك نعبد وإياك نستعين‏}‏ ‏[‏سورة الفاتحة، الآية 5‏]‏ غير مشروع ‏.‏

ثانيا‏:‏ المشروع للمأموم أن يتابع الإمام بقلبه ويتدبر ما يسمعه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف، الآية 204‏]‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏وإذا قرأ الإمام فأنصتوا‏"‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود